إذا ورد في النص القانوني تعبير التقادم العام، فإنه يُحمل على التقادم الطويل ذي المدة البالغة خمس عشرة سنة، ولا يشمل المدد الخاصة الأخرى ولو وردت في القانون المدني أو قانون خاص متى اختلفت عن مدة التقادم الطويل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2191 – التقادم العام هو التقادم الطويل. إلى رئاسة ادارة قضاء الحكومة جواباً عن كتابكم رقم 227 / ص د تاريخ 6 / 6 / 1966 : إن التقادم الطويل وهو الذي ينقضي فيه الالتزام بمرور خمس عشرة سنة هو التقادم العام وما عدا ذلك من الحالات التي ورد عنها نص في قانون خاص أو في القانون المدني يعتبر تقادماً خاصاً ما دامت المدة مختلفة عن مدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة 372 من القانون المدني. إن اعتبار التقادم الطويل التقادم العام وما عدا ذلك تقادماً خاصاً من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد (بلانيول وربيرت واردوان بند 1330). لذلك فإن عبارة التقادم العام الواردة في الفقرة (آ) من المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية تنصرف الى التقادم الطويل وليس الى تقادم آخر حتى ولو كان نص عليه القانون المدني ما دامت مهلته غير مهلة التقادم الطويل. (كتاب 11046 تاريخ 15 / 6 / 1966) وزير العدل