إذا كان للدولة حق امتياز على العقار لضمان الضريبة، جاز لها الرجوع بهذه الضريبة على المالك الجديد، ويُعدّ الإنذار الموجّه إلى المالك السابق قاطعاً للتقادم في مواجهة المالك الجديد.
ان حق الامتياز المقرر لصالح الخزينة على العقار وايراده لتسديد الضريبة يجيز تحصيل هذه الضريبة من المالك الجديد وهو حق معفى من التسجيل وعليه فإن الإنذار الموجه الى المالك السابق يقطع التقادم بالنسبة للمالك الجديد .