• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنذار المالك السابق القاطع للتقادم يسري في مواجهة المالك الخلف دون حاجة إلى تبليغه إنذاراً جديداً

تبليغ المالك السابق إنذاراً يقطع التقادم ينسحب أثره على المالك الخلف، ولا يُشترط تبليغ الخلف إنذاراً مستقلاً جديداً.

نص الاجتهاد

تبليغ المالك السابق الانذار الذي يقطع التقادم بالنسبة اليه يسري على المالك الخلف ولا يتوجب تبليغ الخلف انذاراً جديدا.