تبليغ المالك السابق إنذاراً يقطع التقادم ينسحب أثره على المالك الخلف، ولا يُشترط تبليغ الخلف إنذاراً مستقلاً جديداً.
تبليغ المالك السابق الانذار الذي يقطع التقادم بالنسبة اليه يسري على المالك الخلف ولا يتوجب تبليغ الخلف انذاراً جديدا.