لا تُقبل حالة المعذرة إلا إذا كان ردّ الفعل وليد ظروف متقاربة ومباغتة، أمّا إذا تراخى الزمن زال وصف المعذرة، ويبقى بحث الدافع الشريف والأسباب المخففة التقديرية ممكناً.
يشترط في حالة المعذرة توفر ظروف متقاربة وعنصر المفاجأة فإذا طال الزمن على الحادث انتفت المعذرة وبقي للفاعل امكان الاستفادة من الدافع الشريف والأسباب المخففة كأن يعلم الأخ بأن اخته حملت سفاحا قيقتلها .