• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتاب وزير العدل رقم 11046 تاريخ 15/6/1966

الأصل في اصطلاح التقادم العام أنه يعبّر عن التقادم الطويل، أما التقادمات التي ترد على خلافه في نصوص خاصة أو في القانون المدني وتختلف مددها عنه فهي تقادمات خاصة لا تدخل في معنى التقادم العام.

نص الاجتهاد

التقادم العام هو التقادم الطويل المناقشة: إلى رئاسة ادارة قضاء الحكومةجواباً عن كتابكم رقم 227/ص د تاريخ 6/6/1966 :إن التقادم الطويل وهو الذي ينقضي فيه الالتزام بمرور خمس عشرة سنة هو التقادم العام وما عدا ذلك من الحالات التي ورد عنها نص في قانون خاص أو في القانون المدني يعتبر تقادماً خاصاً ما دامت المدة مختلفة عن مدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة 372 من القانون المدني.إن اعتبار التقادم الطويل التقادم العام وما عدا ذلك تقادماً خاصاً من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد (بلانيول وربيرت واردوان بند 1330). لذلك فإن عبارة التقادم العام الواردة في الفقرة (آ) من المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية تنصرف الى التقادم الطويل وليس الى تقادم آخر حتى ولو كان نص عليه القانون المدني ما دامت مهلته غير مهلة التقادم الطويل.