إذا ورد في النص القانوني تعبير «التقادم العام» انصرف إلى التقادم الطويل ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، لأن التقادم الطويل هو الأصل العام، وما عداه من تقادمات ذات مدد مختلفة يعد تقادماً خاصاً.
التقادم العام هو التقادم الطويل المناقشة: إلى رئاسة ادارة قضاء الحكومةجواباً عن كتابكم رقم 227/ص د تاريخ 6/6/1966إن التقادم الطويل وهو الذي ينقضي فيه الالتزام بمرور خمس عشرة سنة هو التقادم العام وما عدا ذلك من الحالات التي ورد عنها نص في قانون خاص أو في القانون المدني يعتبر تقادماً خاصاً ما دامت المدة مختلفة عن مدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة 372 من القانون المدنيإن اعتبار التقادم الطويل التقادم العام وما عدا ذلك تقادماً خاصاً من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد بلانيول وربيرت واردوان بند 1330 لذلك فإن عبارة التقادم العام الواردة في الفقرة ا من المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية تنصرف إلى التقادم الطويل وليس إلى تقادم آخر حتى ولو كان نص عليه القانون المدني ما دامت مهلته غير مهلة التقادم الطويل