لا يُقبل الطعن بالنقض إذا لم يصدر طلبه من المحكوم عليه نفسه أو من وكيله القانوني، لأن حق الطعن حق شخصي لا يملكه الغير إلا بإذنٍ صحيح منه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1748 – الطعن المقدم من ولي الفتى المحكوم عليه لوحده يرد شكلاً. إن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه وحده يستعمله حسبما يبدو له من المصلحة وليس لأحد أن ينوب عنه في تقديمه إلا بإذن منه ولذلك فإنه يجب أن يكون اظهار الرغبة في الطعن حاصلاً من المحكوم عيه نفسه أو بواسطة وكيله القانوني ومحكمة النقض لا تتصل بالطعن إلا عن هذا الطريق. وكان الفتى ممن يحق له أن يستعين بمحام يتولى الدفاع عنه بتوكيل خاص منه ويكون ذلك مقبولاً منه وصحيحاً في نظر القانون ولا يعترض عليه بأنه لم يبلغ سن الرشد لأن التوكيل عقد نافع له نفعاً محضاً فهو معتبر ونافذ بالنسبة اليه كما في حالة قبول الهبات والهدايا. وكان اعترافه بالجريمة يمكن أن يستند اليه في الحكم وإن كان مضراً له ضرراً محضاً لأن البينة في الأمور الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات وهي تابعة لقناعة المحكمة ولا تأثير للسن عليها. وكان الطعن موقعاً ومقدماً من الولي وحده دون أن يشترك المحكوم عليه الفتى بنفسه خلافاً لما أوجبته المادة 344 المعدلة من الأصول الجزائية فيكون هذا الطعن بالنسبة اليه مقدماً من شخص لا يملك الحق بتقديمه عنه ولا يمثله قانوناً، ولذلك فإنه جدير بالرد شكلاً.