• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغياب الاضطراري للعامل بسبب الاعتقال لا يجيز فصله استناداً إلى المادة 76 من قانون العمل

لا يطبَّق نص الفصل بسبب الغياب إذا كان غياب العامل ناشئاً عن سبب اضطراري خارج عن إرادته، لأن مناط المؤاخذة هو الغياب غير المبرر اختياراً.

نص الاجتهاد

غياب العامل لسبب اضطراري كالاعتقال لا يسمح بتطبيق المادة 76 من قانون العمل وفصل العامل .