لا يطبَّق نص الفصل بسبب الغياب إذا كان غياب العامل ناشئاً عن سبب اضطراري خارج عن إرادته، لأن مناط المؤاخذة هو الغياب غير المبرر اختياراً.
غياب العامل لسبب اضطراري كالاعتقال لا يسمح بتطبيق المادة 76 من قانون العمل وفصل العامل .