العقد الذي يتخذ صورة البيع ويتضمن شروطًا تُبقي للمُقرِض/البائع حق استرداد العقار أو مطالبته بتتمة الثمن عند عدم الوفاء، يُعدّ رهناً مخفياً في الجزء المخالف لأحكام الرهن، ويبطل الشرط الذي يجعل المرهون مِلكًا للدائن عند عدم الوفاء أو يجيز له الزيادة على المقبوض.
الاتفاق على إبقاء المرهون عند عدم الوفاء ملكا للدائن. تعذر استرداد العين المبيعة. إذا تضمن سند بيع تعهداً بإعادة فراغ العقار المبيع بعد مرور ثلاث سنوات من تنظيمه وبعد استرداد عين المبلغ الذي دفعه الشاري وانه إذا تمنع الشاري عن ذلك ملزما لأداء تتمة ثمن المبيع بدون تأخير ولا إنذار وإذا مضى على هذه المدة يوم واحد ولم يطلبه البائع للفراغ وإعادة المبيع سقط حقه بمطالبته بأي مبلغ زيادة عما قبضه. إذا تضمن سند بيع مثل هذه الشروط اخفي رهناً، وقد منعت المادة 1061 مدني الاتفاق عند رهن العقار على ان يبقى هذا العقار في حالة عدم وفاء الدين ملكا للدائن إذا تعذر الاسترداد العيني للعقار يخول البائع حق طلب بقية ثمن المبيع.