• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للفتى أن يوكّل محامياً للدفاع عنه لأن التوكيل من التصرفات النافعة نفعاً محضاً

التوكيل الذي يباشره الفتى للدفاع عن نفسه صحيح ونافذ متى كان من التصرفات النافعة نفعاً محضاً، ولا يُشترط لصحته بلوغ سن الرشد إذا كان من قبيل التصرفات التي لا تضرّ به.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع الفتى من اجراء عقد توكيل. المناقشة: ان الفتى ممن يحق له أن يستعين بمحام يتولى الدفاع عنه بتوكيل خاص عنه ويكون ذلك مقبولا منه وصحيحا في نظر القانون ولا يعترض عليه بأنه لم يبلغ سن الرشد لان التوكيل عقد نافع له نفعا محضا فهو معتبر ونافذ بالنسبة اليه كما في حالة قبول الهبات والهدايا.