التوكيل الذي يباشره الفتى للدفاع عن نفسه صحيح ونافذ متى كان من التصرفات النافعة نفعاً محضاً، ولا يُشترط لصحته بلوغ سن الرشد إذا كان من قبيل التصرفات التي لا تضرّ به.
ليس ما يمنع الفتى من اجراء عقد توكيل. المناقشة: ان الفتى ممن يحق له أن يستعين بمحام يتولى الدفاع عنه بتوكيل خاص عنه ويكون ذلك مقبولا منه وصحيحا في نظر القانون ولا يعترض عليه بأنه لم يبلغ سن الرشد لان التوكيل عقد نافع له نفعا محضا فهو معتبر ونافذ بالنسبة اليه كما في حالة قبول الهبات والهدايا.