• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق عرض النزاع على هيئة التحكيم جماعياً يحول دون طرحه مجدداً على القضاء وتكون قراراتها ملزمة بقوة الأحكام القضائية

إذا فصلت هيئة التحكيم الجماعية في خلاف عمالي عُرض عليها من النقابة عن عمال ذوي حقوق مماثلة، امتنع على الخصوم إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء، لأن لقراراتها حجية وقوة الأحكام القضائية.

نص الاجتهاد

ان سبق عرض الخلاف على هيئة التحكيم بصورة جماعية عن العمال الذين يدعون بحقوق مماثلة من قبل نقابتهم يحول دون عرض نفس النزاع على القضاء لان احكام هذه الهيئة لها قوة الاحكام القضائية والقول بأنها قرارات إدارية غير ملزمة في غير محله عملا بالمادتين 203 و204 من قانون العمل 91