إذا فصلت هيئة التحكيم الجماعية في خلاف عمالي عُرض عليها من النقابة عن عمال ذوي حقوق مماثلة، امتنع على الخصوم إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء، لأن لقراراتها حجية وقوة الأحكام القضائية.
ان سبق عرض الخلاف على هيئة التحكيم بصورة جماعية عن العمال الذين يدعون بحقوق مماثلة من قبل نقابتهم يحول دون عرض نفس النزاع على القضاء لان احكام هذه الهيئة لها قوة الاحكام القضائية والقول بأنها قرارات إدارية غير ملزمة في غير محله عملا بالمادتين 203 و204 من قانون العمل 91