امتناع الملاحقة الجزائية لكون الفاعل طفلاً وقت ارتكاب الفعل يترتب عليه عدم اختصاص محاكم الجزاء بنظر دعوى الحقوق الشخصية التابعة لتلك الملاحقة.
ان المادة الثانية من القانون المذكور تنص على انه لايلاحق جزائيا من كان طفلا حين ارتكاب الفعل وبامتناع الملاحقة الجزائية قانونا يمتنع على محاكم الجزاء النظر في دعوى الحقوق الشخصية