• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ما ورد في المادة 327 من قانون الأصول الجزائية بشأن الاخذ بصحة الوقائع المثبتة في الضبط خاص بقاضي الصلح بصراحة النص في الفصل الثاني للباب

النصوص الإجرائية الخاصة الواردة في باب الأصول الموجزة تُفسَّر على سبيل الحصر، فلا يُعمل بحكم خاص ورد فيها خارج نطاق الجهة القضائية التي خُصّص لها صراحةً.

نص الاجتهاد

إن ما ورد في المادة 327 من قانون الأصول الجزائية بشأن الاخذ بصحة الوقائع المثبتة في الضبط خاص بقاضي الصلح بصراحة النص في الفصل الثاني للباب الخامس من القانون المذكور الخاص بالاصول الموجزة فلا يسري على محكمة الاستئناف