• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلاحق الطفل جزائيا ولا تقام دعوى الحقوق الشخصية أمام القضاء الجزائي تبعا لذلك

انعدام المسؤولية الجزائية للطفل عند ارتكاب الفعل يمنع الملاحقة الجزائية، ويترتب عليه عدم سماع دعوى الحقوق الشخصية تبعاً أمام القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

لا يلاحق الطفل جزائيا ولا تقام دعوى الحقوق الشخصية أمام القضاء الجزائي تبعا لذلك المناقشة: ان المادة الثانية من قانون الاحداث تنص على أنه لا يلاحق جزائيا من كان طفلا حين ارتكاب الفعل وبامتناع الملاحقة الجزائية قانونا يمتنع على محاكم الجزاء النظر في دعوى الحقوق الشخصية.