تظل ولاية الفصل في مخالفات الأبنية وفرض الغرامات عليها منعقدة للقضاء العادي ما دامت النصوص الخاصة بهذه المخالفات لم تُلغَ صراحة، ولا يؤثر تنظيم إجراءات الهدم أو التسوية إدارياً على الاختصاص القضائي في توقيع الجزاء.
القضاء العادي هو صاحب الولاية في فرض عقوبات التغريم على جرائم مخالفات الأبنية . المناقشة: ان القضاء العادي هو صاحب الولاية في فرض عقوبات التغريم على جرائم مخالفات الأبنية وكان هذا الاجتهاد مستمدا من صراحة النص الوارد في المادة 114 من قانون البلديات ذي الرقم 172 هذه المادة التي سلمت من الألفاء والتعديل.ومن حيث ان النصوص التشريعية الواردة في القانون رقم 441 لعام 1990 وردت على اجراءات الهدم وازالت البناء المخالف او التسوية ببدل اذا كان ذلك ممكنها من قبل المجلس البلدي او رئيس البلدية. ومن حيث ان الجرائم التي تقع ويطالبها القانون رقم 172 فان المادتين 113 و 114 منه لا تزالان محلا للتطبيق والقضاء العادي صاحب السلطة الولائية والاختصاص في فصل كل المخالفات التي تقترف بمخالفة القانون المذكور . ومن حيث سلوك هذا الطريق لا يتعارض مع اعتبار الغرامات التي تفرض على المخالفين لها صفة التعويض المدني. ومن حيث ان القرار بقانون رقم 44 لعام 1960 لم يلغ احكام القانون رقم 172 لعام 1965 بل استند الى ما اشتملت عليه بعض نصوص كما أن المرسوم التشريعي ذا الرقم 245 الصادر بتاريخ 31/10/1963 قد عزز باضافة فقرة الى المادة 114 من القانون 172 ودعم الملاحقات القضائية التي تجري بحق بعض المخالفين لأحكام اذا لم تجر التسوية