العبرة في بيع الهاتف بالمزاد العلني بتحديد محلّ البيع بدقة: فإن كان مقصوداً به حق الاستعمال ترتّب على المشتري مركز المشترك الجديد، وإن كان مقصوداً به آلة الهاتف المملوكة لمصلحة الهاتف ثبت له حق استرداد الثمن المدفوع.
يجب التحقق من ان البيع بالمزاد العلني الذي شمل الهاتف قصد منه آلة الهاتف ام حق الاستعمال، فان كان الاستعمال اعتبر المشتري مشتركا جديدا وفق المادة 16 من المرسوم 850 لعام 1950، وإلا حق للمشتري استرداد ما دفعه ثمنا للآلة التي تعود لمصلحة الهاتف .