إذا أقام المستأجر بناءً على المأجور دون ترخيص من مالك الأرض، فإن أحكام الالتصاق لا تسري عليه، ويلتزم بإعادة المأجور عند انتهاء الإيجار وفقاً لالتزامه العقدي الشخصي.
ان النصوص الخاصة بالالتصاق لا تطبق بالنسبة الى المستأجر الذي بني من غير ترخيص صاحب الارض باعتبار انه يترتب عليه أعادة المأجور عند انتهاء الايجار بمقتضي التزامه الشخصي قبل المؤجر .