• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام الالتصاق لا تسري على ما يحدثه المستأجر من بناء بغير ترخيص مالك الأرض لالتزامه برد المأجور عند انتهاء الإيجار

إذا أقام المستأجر بناءً على المأجور دون ترخيص من مالك الأرض، فإن أحكام الالتصاق لا تسري عليه، ويلتزم بإعادة المأجور عند انتهاء الإيجار وفقاً لالتزامه العقدي الشخصي.

نص الاجتهاد

ان النصوص الخاصة بالالتصاق لا تطبق بالنسبة الى المستأجر الذي بني من غير ترخيص صاحب الارض باعتبار انه يترتب عليه أعادة المأجور عند انتهاء الايجار بمقتضي التزامه الشخصي قبل المؤجر .