العربون إذا دُفع على عقد ثم تقرر قطعيته أو نهائيته صار جزءاً من الثمن ولا يعود خاضعاً لأحكام العربون بوصفه مبلغاً مستقل الأثر.
إذا تم اعتبار العقد قطعيا بعد دفع العربون تغيرت صفة العربون وصار جزءا من الثمن .