• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اعتبر العقد قطعياً بعد دفع العربون عد جزءاً من الثمن

العربون إذا دُفع على عقد ثم تقرر قطعيته أو نهائيته صار جزءاً من الثمن ولا يعود خاضعاً لأحكام العربون بوصفه مبلغاً مستقل الأثر.

نص الاجتهاد

إذا تم اعتبار العقد قطعيا بعد دفع العربون تغيرت صفة العربون وصار جزءا من الثمن .