• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم 74 بشأن أجر الراحة الأسبوعية للعمال اليوميين والأسبوعيين لا يسري على عمال الدولة

النصوص التي تقرر أجر الراحة الأسبوعية للعمال اليوميين والأسبوعيين في المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية تُفسَّر على نطاقها المحدد، ولا تسري على عمال الدولة ما لم يرد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

المرسوم 74 المتعلق باعتبار الراحة الأسبوعية مأجورة للعمال اليوميين والأسبوعيين في المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية لا يشمل عمال الدولة .