النصوص التي تقرر أجر الراحة الأسبوعية للعمال اليوميين والأسبوعيين في المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية تُفسَّر على نطاقها المحدد، ولا تسري على عمال الدولة ما لم يرد نص خاص بذلك.
المرسوم 74 المتعلق باعتبار الراحة الأسبوعية مأجورة للعمال اليوميين والأسبوعيين في المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية لا يشمل عمال الدولة .