الزوجية المنتهية بالوفاة لا تُنشئ حقاً للزوجة في النفقة بأنواعها، ولا يغير من ذلك كونها حائلاً أو حاملاً ما لم يرد نص خاص بخلافه.
لاتجب النقفة بانواعها للمتوفى عنها زوجها سواء اكانت حائلا ام حاملا .