• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجب نفقة المتوفى عنها زوجها، ولا يُقضى للصغير بالنفقة إذا كان له مال يمكن بيع الزائد منه أو استثماره للإنفاق عليه

إذا كان لمن تلزمه النفقة مالٌ أو عينٌ يمكن بيعها، أو استثمارها، أو الانتفاع بريعهما لتأمين حاجته، وجب البحث أولاً في ذلك، ولا تُحكم النفقة إلا عند عدم كفاية المال أو تعذر الانتفاع به على الوجه الممكن.

نص الاجتهاد

لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كان الصغير يملك داراً يسكنها لا يحكم له بالنفقة إلا إذا بيع الزائد وأنفق ثمنه. المناقشة: لما كانت المادة 331 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة 305 أحوال نصت على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلاً أو حاملاً، كان فرض نفقة للمطعون ضدها لعدة الوفاة له مؤيد والحكم مستحق النقض من هذه الجهة.ولما كان ظاهراً من الاضبارة أن الصغيرين يسكنان بدار عائدة لهما وإن لهما أراضي أخرى كان على القاضي أن يكشف على المسكن ويتحقق مما إذا كان منزلاً كبيراً يكفي جانب منه لتأمين المسكن أم لا فإن كان كبيراً رد دعوى النفقة ما لم يبع الزائد وينفق، ويقال مثل ذلك في الأراضي العائدة للصغيرين على القاضي أن يبحث في إمكان بيعها أو ايجارها فإن أمكن رد دعوى النفقة حتى نفاذ الثمن وإن لم يمكن بحث أمر ايجارها والانتفاع من ريعها فإن لم يف الريع بكامل النفقة ألزم من تجب عليه النفقة باكمال باقي النفقة وجعل له حق الرجوع على مال الصغيرين بما ينفق.ولما كان الحكم لم يسر على هذا المنهاج كان مخالفاً للآصول ومستحق النقض.