عند قيام خلاف على الأمتعة الجهازية وارتباطها بالمهر، يتعين على المحكمة الرجوع إلى عقد النكاح للتحقق من نوع المهر ومقداره، لأن ذلك هو الوسيلة اللازمة لرفع النزاع وتحديد الحقوق.
يتوجب على المحكمة الاطلاع على عقد النكاح للتحققى من نوع المهر ومقداره لتزيل الخلاف على الامتعة التي جرى التفريق عليها المناقشة: لما كان ظاهرا من تقرير الحكمين ان المحكمين لم يبينا على من تقع الاساءة من الزوجين وقد فرقا بينهما على امتعة جهازية اختلف الطرفان عليها من أنها قسم من المهر أو لا تتعلق بالمهر وكانت المدعية قد ذكرت في ضبط دعواها أن عقد النكاح مسجل في المحكمة مما كان يجب على المحكمة ان تطلع عليه لتتحقق من نوع المهر ومقداره وتزيل الخلاف القائم بين الطرفين على الامتعة واذ لم تفعل كان الحكم مخالفا للاصول ومستحق النقض