التصريح بالادعاء الشخصي في الإفادة الفورية يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي، ولا يسقط هذا الحق بإغفال محكمة الدرجة الأولى إجراءات الدعوة أو الحكم أو التبليغ، بل يبقى لصاحبه حق المطالبة به أمام محكمة الاستئناف.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 64/ التصريح في الافادة الفورية باتخاذ صفة الادعاء الشخصي يمنح هذه الصفة. إن المطعون ضده قد صرح في افادته الفورة بأنه يتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي فإن ذهول محكمة أول درجة عن دعوته للمحاكمة وعن الحكم له بالتعويض وتبليغه الحكم لا يؤثر على حقه بالمطالبة وله أن يطالب به أمام محكمة الاستئناف.