طلب الإخلاء لسكن المالك في عقار مؤلف من أجزاء متجاورة لا يُقبل إلا إذا ثبت أن الأجزاء تشكل داراً واحدة في العرف المحلي، أما إذا كانت مستقلة عرفاً فلا ينهض سبب الإخلاء.
لا يحق للمالك الذي يريد هــدم الجزء الذي يسكنه من العقار لتجديد بنائه ان يطلب تخلية الجزء الاخير المأجور من أجل سكناه الا اذا كان الجزء ان يشكلان دارا واحدة في الاعراف المحلية تأسيسا على قاعدة حقه في طلب الاستقلال لسكن كامل الدار.