• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمالك الذي يسكن جزءاً من العقار أن يطلب تخلية الجزء المؤجر المجاور إلا إذا كان الجزءان يشكلان داراً واحدة في العرف المحلي

طلب الإخلاء لسكن المالك في عقار مؤلف من أجزاء متجاورة لا يُقبل إلا إذا ثبت أن الأجزاء تشكل داراً واحدة في العرف المحلي، أما إذا كانت مستقلة عرفاً فلا ينهض سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يحق للمالك الذي يريد هــدم الجزء الذي يسكنه من العقار لتجديد بنائه ان يطلب تخلية الجزء الاخير المأجور من أجل سكناه الا اذا كان الجزء ان يشكلان دارا واحدة في الاعراف المحلية تأسيسا على قاعدة حقه في طلب الاستقلال لسكن كامل الدار.