لا ينفذ التعديل التشريعي المنشئ لاختصاص جديد إذا كانت الدعوى قد بلغت مرحلة ختم المرافعة قبل نفاذه، ما لم يرد نصٌ صريحٌ بأثرٍ رجعي.
ان المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 1966/6/18 الذي جعل الاختصاص في الجرائم الجنائية للفتيان منعقدا لمحكمة الجنايات لاينطبق على الدعوى التي ختمت المرافعة فيها قبل العمل به .