• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 1966/6/18 الذي جعل الاختصاص في الجرائم الجنائية للفتيان منعقدا لمحكمة الجنايات لاينطبق على الدعوى

لا ينفذ التعديل التشريعي المنشئ لاختصاص جديد إذا كانت الدعوى قد بلغت مرحلة ختم المرافعة قبل نفاذه، ما لم يرد نصٌ صريحٌ بأثرٍ رجعي.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 1966/6/18 الذي جعل الاختصاص في الجرائم الجنائية للفتيان منعقدا لمحكمة الجنايات لاينطبق على الدعوى التي ختمت المرافعة فيها قبل العمل به .