إذا كان نظر الدعوى قد اكتمل وخُتمت المرافعة فيها قبل صدور النص الجديد، فلا يطبق هذا النص على اختصاص المحكمة في تلك الدعوى، لأن الأثر الإجرائي لا يمتد إلى ما تمّ واستقرّ قبل العمل به.
المرسوم 47 الذي جعل اختصاص النظر فغي جنايات الفتيان لمحاكم الجناية لا يشمل القضايا التي ختمت فيها المرافعة قبل القانون، سندا للمادة الأولى من قانون الاصول المدنية .