• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم 47 الذي جعل اختصاص النظر فغي جنايات الفتيان لمحاكم الجناية لا يشمل القضايا التي ختمت فيها المرافعة قبل القانون

إذا كان نظر الدعوى قد اكتمل وخُتمت المرافعة فيها قبل صدور النص الجديد، فلا يطبق هذا النص على اختصاص المحكمة في تلك الدعوى، لأن الأثر الإجرائي لا يمتد إلى ما تمّ واستقرّ قبل العمل به.

نص الاجتهاد

المرسوم 47 الذي جعل اختصاص النظر فغي جنايات الفتيان لمحاكم الجناية لا يشمل القضايا التي ختمت فيها المرافعة قبل القانون، سندا للمادة الأولى من قانون الاصول المدنية .