• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص الدعوى المقامة على الشركة القائمة أو في دور التصفية ينعقد لمحكمة مركز إدارتها

الاختصاص المحلي في الدعاوى الموجهة إلى الشركة القائمة أو الموجودة في دور التصفية يبقى منعقداً لمحكمة مركز إدارتها، ويستمر هذا الاختصاص حتى سنة بعد انتهاء التصفية، ولا ينهض الحكم بالاختصاص إذا بُني على مركز لم يثبت ثبوتاً صحيحاً وقت نشوء النزاع.

نص الاجتهاد

ان الدعوى ضد شركة قائمة او في دور التصفية وحتى مضي سنة على انتهاء التصفية يجب ان ترفع امام المحكمة التي يقع في دائرة ولايتها مركز إدارة الشركة . المناقشة: من حيث ان المميزين يطلبون نقض الحكم من النواحي التي تتلخص الاسباب التالية : 1. ان الشركة الزراعية بموجب العقد المؤرخ في 1 آذار ١٩٤٨ في الدرباسية التابعة لمحافظة الجزيرة ولكن المحكمة في دير الزور قررت اختصاصها للنظر فيها استنادا لعقد مؤرخ في ١ تشرين الاول ١٩٤٩ لم يعمل به . 2. بفرض ان العقد الثاني نافذ فان المحكمة اغفلت دعوه افراد الفريقين الرابع والثالث فيه الى المحاكمة وهم احمد ووليد وابتسام وورثة سهيل القاصرين 3. أن المحكمة التي اخذت بهذا العقد اعتبرت احد المميزين عبد الجليل متكافلا ومتضامنا ميع الآخرين في حين انه ليس باحد العاقدين فيه . 4. ان المميز عليه حصر دعواه بالمميزين في استدعاء الدعوى الا ان المحكمة حكمت على ورثة سهيل ايضا باعتبار ان المميز حسن وصي عليهم دون ان تدعوه بهذه الصفة 5. ان الدعوى واجبة الرد للتناقض لان المميز عليه سبق له ان ادعى امام قاضي التحقيق ان المميز حسن استقرض منه المبلغ واحتال عليه ثم جاء بهذه الدعوى بعد صدور قرار منع المحاكمة يدعي ان المبلغ ثمن الآلات الزراعية التي باعها المميزين كافة 6. ان المحكمة اخذت بإقرار المميز حسن غير القضائي بصفته مؤسسا ومديرا للشركة والزمت به كافة الشركاء بالرغم عن انه لا يصلح للأثبات ولا يمكن ان يسري بحق القاصرين 7. ان ذمة المميز حسن غير مشغولة بثمن الأوائل المدعى به كما يظهر من المكاتيب والوثائق التي تؤيد وفاء المبلغ قبل تاريخ عقد الشركة الثاني مما لم تبحثه المحكمة. في هذه الاسباب : من حيث ان المدعي المميز عليه يدعي في استدعاء الدعوى بأنه باع في أواخر عام ١٩٤٨ من المميز عليه حسن بوصفه مؤسسا ومديرا لشركة او اخوان الاوائل الزراعية المدعى بثمنها ومن حيث ان مثل هذه الدعوى يجب ان ترفع ضد الشركة القائمة او التي هي في دور التصفية وحتى مضي سنة على انتهاء التصفية امام المحكمة التي يقع في دائرة ولايتها مركز ادارة الشركة عملا بأحكام المادة الأولى من ذيل قانون اصول المحاكمات الحقوقية . ومن حيث ان محكمة دير الزور التي يترتب عليها التثبت من دخول مركز الشركة ضمن نطاق ولايتها المحلية انما اعتمدت بهذا الشأن عقد الشركة المبرم بتاريخ ١ تشرين الاول ١٩٤٩ أي بعد البيع المدعى بثمنه بأكثر من عشرة شهور ومن حيث انه يتبين من الاذاعة التجارية وعقد الشركة اللذين ابرزهما المميزون الى محكمة التمييز ان هنالك شركة أسست في الدرباسية باسم ( ا . اخوان الزراعية ( في ١ آذار ١٩٤٨ بين المميزين وبين اخيهم سهيل الذي توفي في ١٩٤۸/۱۲/۱ وانتهت الشركة بوفاته من جراء عدم الاتفاق على استمرارها مع ورثته كما هي احكام المادة ( ٤٩٦) من القانون المدني . ومن حيث ان المحكمة البدائية في دير الزور تعجلت في اعلان اختصاصها دون التثبت بوجه اصولي من وجود مركز ادارة الشركة في منطقتها فان حكمها يستلزم النقض من هذه الناحية ومن حيث ان نقض الحكم من جراء مخالفته قواعد الاختصاص لا يفسح المجال للبحث في الاسباب الأخرى بمقتضى المادة (٢٦١) من قانون اصول المحاكمات لذلك قررت بالإجماع نقض الحكم المميز لعدم الاختصاص .