الخطأ في شخص المجنى عليه لا ينفي أركان الجريمة متى كان الجاني قد ارتكب الفعل بإرادته وقصده؛ إذ يُعتد بتوافر الفعل الجرمي والقصد العام لا بتعيين المجنى عليه بذاته.
إن الخطأ الحاصل في شخص المجنى عليه لا قيمة له في توفر أركان الجريمة. المناقشة: إن جريمة الضرب والجرح تتم قانوناً بارتكاب هذا الفعل عن ارادة من الجاني فإذا كان الجاني قد ارتكب فعل الضرب قاصداً فهو المسؤول عنه سواء أصاب من نوى ضربه أم أصاب غيره لأن الخطأ الحاصل في شخص المجنى عليه لا قيمة له في توفر أركان الجريمة وفقاً للمادة 205 من قانون العقوبات.