ان دعوى الإلغاء هي خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري ويكون الحكم الصادر فيها بالالغاء على الكافة المادة 20 من قانون مجلس الدولة لان مقتضى الغاء القرار الإداري هو اعتباره معدوما قانونا وكأن لم يكن فيسري هذا الأثر بحكم اللزوم وطبائع الأشياء على الكافة ولكل ذي شأن ولو لم يكن من اطراف المنازعة...
ان دعوى الإلغاء هي خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري ويكون الحكم الصادر فيها بالالغاء على الكافة المادة 20 من قانون مجلس الدولة لان مقتضى الغاء القرار الإداري هو اعتباره معدوما قانونا وكأن لم يكن فيسري هذا الأثر بحكم اللزوم وطبائع الأشياء على الكافة ولكل ذي شأن ولو لم يكن من اطراف المنازعة ان يتمسك به .