• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 170 تاربخ 1966/6/20

ان دعوى الإلغاء هي خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري ويكون الحكم الصادر فيها بالالغاء على الكافة المادة 20 من قانون مجلس الدولة لان مقتضى الغاء القرار الإداري هو اعتباره معدوما قانونا وكأن لم يكن فيسري هذا الأثر بحكم اللزوم وطبائع الأشياء على الكافة ولكل ذي شأن ولو لم يكن من اطراف المنازعة...

نص الاجتهاد

ان دعوى الإلغاء هي خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري ويكون الحكم الصادر فيها بالالغاء على الكافة المادة 20 من قانون مجلس الدولة لان مقتضى الغاء القرار الإداري هو اعتباره معدوما قانونا وكأن لم يكن فيسري هذا الأثر بحكم اللزوم وطبائع الأشياء على الكافة ولكل ذي شأن ولو لم يكن من اطراف المنازعة ان يتمسك به .