• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي وحده غير قابل للتجزئة أما الإقرار غير القضائي فللقاضي أن يأخذ منه ما يقتنع به ويطرح ما عداه

تجزئة الإقرار غير القضائي جائزة، وللقاضي سلطة تقديرية في أن يأخذ منه الجزء الذي يقتنع به ويستبعد سواه، بخلاف الإقرار القضائي الذي لا يقبل التجزئة.

نص الاجتهاد

الإقرار الذي لا تجوز تجزئته هو الإقرار القضائي، اما الإقرار غير القضائي فالقاضي حر في أن يأخذ منه ما يقتنع به ويطرح الباقي .