تجزئة الإقرار غير القضائي جائزة، وللقاضي سلطة تقديرية في أن يأخذ منه الجزء الذي يقتنع به ويستبعد سواه، بخلاف الإقرار القضائي الذي لا يقبل التجزئة.
الإقرار الذي لا تجوز تجزئته هو الإقرار القضائي، اما الإقرار غير القضائي فالقاضي حر في أن يأخذ منه ما يقتنع به ويطرح الباقي .