وجود سكنٍ تابعٍ ومؤقتٍ لشخصٍ مساعد في المأجور بقصد الحراسة لا يُعدّ تغييراً لوجهة استعماله المتفق عليها، ولا ينهض وحده دليلاً على مخالفة شرط الاستعمال.
إن سماح طبيب الاسنان المستأجر لمساعده الفني مع عائلته بالسكن في عيادته لحراستها لايبدل شيئا من صفة استعمال المأجور المتفق عليه بين المتعاقدين