• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماح المستأجر للمساعد الفني بالسكن في المأجور لحراسته لا يغيّر من استعماله المتفق عليه

وجود سكنٍ تابعٍ ومؤقتٍ لشخصٍ مساعد في المأجور بقصد الحراسة لا يُعدّ تغييراً لوجهة استعماله المتفق عليها، ولا ينهض وحده دليلاً على مخالفة شرط الاستعمال.

نص الاجتهاد

إن سماح طبيب الاسنان المستأجر لمساعده الفني مع عائلته بالسكن في عيادته لحراستها لايبدل شيئا من صفة استعمال المأجور المتفق عليه بين المتعاقدين