تُستبعد فترات التوقف التي تتخلل العمل الإضافي من احتساب مدته، ولا يترتب تعويض إنذار عند انتهاء عقد العمل المحدد المدة.
إذا تخللت فترة العمل الإضافي فترة توقف تسقط من مدة هذا العمل . تعويض الإنذار لا يتوجب في العقود المحددة المدة .