• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تحتسب فترة التوقف التي تتخلل العمل الإضافي من مدته، ولا يستحق تعويض الإنذار في العقد المحدد المدة

تُستبعد فترات التوقف التي تتخلل العمل الإضافي من احتساب مدته، ولا يترتب تعويض إنذار عند انتهاء عقد العمل المحدد المدة.

نص الاجتهاد

إذا تخللت فترة العمل الإضافي فترة توقف تسقط من مدة هذا العمل . تعويض الإنذار لا يتوجب في العقود المحددة المدة .