لا تصح الوصية إلا إذا كان الموصى به قائماً في ملك الموصي عند إنشائها، وعلى المحكمة أن تتحقق من هذه الملكية وأن تناقش الدفاع الجوهري في هذا الخصوص، وكذلك ما يثار حول أهلية الموصي وقت الإيصاء.
يشترط في الموصى به أن يكون جار في ملك الموصي عند الوصية. المناقشة: لما كانت الفقرة (ب) من المادة 216 أحوال اشترطت في الموصى به أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي وكان الطاعن أثار بمذكراته المؤرخة 13/4/1966 أن الأرض الموصى بها لا تعود إلى المتوفى وأنها جارية بملك الطاعن. ولما كان القاضي لم يناقش هذا الدفع ولم يبحث فيما إذا كانت الأموال الموصى بها هي في ملك الموصى عند الوصية ليصح الحكم بها ويمكن تنفيذها، كما أن الموصى لها حلوة أفادة أمام القاضي أن الموصي حين أوصى كان فاقد الوعي غير مالك لتصرفاته القولية. كان الحكم مخالفاً للأصول من هاتين الناحيتين.