العقد الذي يرتّب ربحًا أو بدلًا محددًا لأحد المتعاقدين لقاء تمكين الآخر من الانتفاع بالمحل وتشغيله يُعدّ إجارةً ثانوية متى انعدم عنصر المشاركة في الربح والخسارة والإدارة، ولا يغيّر ذلك وصفه إلى شراكة.
اذا تضمن العقد اشتراط ربح معين يتقاضاه الفريق الاخر المستأجر لقاء تسليمه المحل الى الفريق الأول لتشغليه فرن فإن هذا العقد يتصف بالاجارة الثانوية وليس بالشراكة .