العبرة في تكييف العقد بطبيعة الالتزامات الواقعية بين الطرفين؛ فإذا كان أحدهما يتولى الإدارة ويستقل بتحمل النفقات والتعويضات دون مساهمة المالك في الخسارة، انتفى وصف الشراكة وثبت وصف الإيجار.
تسليم الفرن إلى من يديره بخبرته ويدفع أجور العمال وتعويضاتهم دون مساهمة مالك الفرن بالخسارة، يجعل العقد عقد إيجار لا شراكة والاختصاص للصلح