• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تسليم الفرن لمن يديره بخبرته ويتحمل أجور العمال وتعويضاتهم دون أن يساهم المالك في الخسارة عقدَ إيجار لا شراكة

العبرة في تكييف العقد بطبيعة الالتزامات الواقعية بين الطرفين؛ فإذا كان أحدهما يتولى الإدارة ويستقل بتحمل النفقات والتعويضات دون مساهمة المالك في الخسارة، انتفى وصف الشراكة وثبت وصف الإيجار.

نص الاجتهاد

تسليم الفرن إلى من يديره بخبرته ويدفع أجور العمال وتعويضاتهم دون مساهمة مالك الفرن بالخسارة، يجعل العقد عقد إيجار لا شراكة والاختصاص للصلح