لا تُثبت الحيازة على كامل أرضٍ من أملاك الدولة بمجرد غرس غرسة أو القيام بتصرف مادي محدود فيها، لأن الأصل أن الحيازة للدولة ما لم يثبت وضع يدٍ شاملٌ ومُنتجٌ لآثاره القانونية.
في أراضي أملاك الدولة تكون الحيازة للدولة ومن غرس فيها غرسة واحدة فهو يجوز الغرسة ولا يعتبر حائزا لكامل الأرض .