• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحيازة في أراضي أملاك الدولة تثبت للدولة ولا ينهض غرس غرسة واحدة دليلاً على حيازة كامل الأرض

لا تُثبت الحيازة على كامل أرضٍ من أملاك الدولة بمجرد غرس غرسة أو القيام بتصرف مادي محدود فيها، لأن الأصل أن الحيازة للدولة ما لم يثبت وضع يدٍ شاملٌ ومُنتجٌ لآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

في أراضي أملاك الدولة تكون الحيازة للدولة ومن غرس فيها غرسة واحدة فهو يجوز الغرسة ولا يعتبر حائزا لكامل الأرض .