• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان المسكن الشرعي يزيل وصف النشوز ويمنع سقوط النفقة

فقدان المسكن الشرعي أو عدم وجوده يزيل النشوز لزوال شرطه، فتعود النفقة إلى الاستحقاق. ولا يصح رفض المسكن الشرعي أو إلزام الزوج بالنفقة الكاملة لمجرد انتقال عمله إلى مكان آخر إذا كانت شرعية المسكن ثابتة أو لم يثبت خلافها.

نص الاجتهاد

فقدان المسكن الشرعي يؤدي الى انعدام النشوز المناقشة: طلب المميز نقض الحكم1. لان المميز عليها ثبت نشوزها والدعوى لا ترى مرتين . 2. لان الدار التي رفضها القاضي كانت مقبولة من القاضي السابق وحكم بالمتابعة اليها 3. لان المميز اعلن انه يحضر يوميا للدار الجديدة التي رفضها القاضي لمجرد سفر الموكل بموجب وظيفته الى قرية اخرى 4. لان النفقة المقدرة سابقا للمميز عليها ليرة ولم يتبدل حاله والقاضي الزمه بليرة ونصف في مجمل الاسباب : لما كان النشوز هو امتناع الزوجة عن المتابعة الى المسكن الشرعي بعد قبض معجل مهر ها وكان فقد المسكن يؤدي الى انعدام النشوز وكان قد تبين من الكشف الذي اجراه القاضي ان المسكن الذي حكم بالمتابعة اليه غير موجود بدليل ان المسكن الذي كشف القاضي عليه وادعى المميز انه هو المسكن المحكوم به مختلف عنه في اوصافه وعدد غرفه واسم مالكه ولما كانت صفة النشوز المانعة من استحقاق المميز عليها النفقة قد زالت بإخلال شرطها وبزوال المانع يعود الممنوع وكانت النفقة تتبدل بتبدل الاحوال ، كان ما اورده المميز من هذه النواحي مستحق الرد . الا انه لما كان لا يشترط في المسكن الصالح شرعا ما قال القاضي باشتراطه ، وكان سفر الزوج الى بلد آخر لا يبطل شرعية المسكن ان كانت قد ثبتت شرعيته ولا يكلف معه بالنفقة الكاملة انما يكلف بنفقة الطعام والكسوة ان امتنع عن تقديمهما عينا ، وكان القاضي قد رد المسكن الصالح لمجرد انتقال وظيفة المميز الى قرية أخرى والزمه بالنفقة الكاملة ، كان حكمه مخالفا للأصول فتقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز .