تعدد بطاقات التنبيه من المؤجر عن المدة نفسها يُفضي إلى إبطال البطاقة الثانية للأولى، لأن الأخيرة تُعدّ عدولاً عن الأولى واستبدالاً لها.
إذا وجه المؤجر بطاقتين بنفس المدة أبطلت الثانية الأولى