إذا انحصر الطلب في إثبات الوفاة أو بيان سهام الورثة، انعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية، أما النزاع حول ملكية التركة أو أعيانها أو عودتها للمورث فليس من ولايتها ويتعين الرجوع فيه إلى القضاء المختص نظاماً.
تختص المحاكم الشرعية في إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة دون غيرها من الخلافات بين الورثة. المناقشة: لما كانت الفقرة (ب) من المادة 535 أصول نصت على أن اختصاص المحكمة الشرعية هو في إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة وكان المراد من تعيين الحصص الشرعية هو تبيان سهام كل وارث في الإرث فقط. وكان هذا اللفظ لا يشمل الحكم في الأموال الموروثة ولا القضايا المتعلقة بها من اختلاف فيها على الملكية وعلى عائديتها للمورث. وكان كل ما لم ينص عليه في الكتاب الرابع من الأصول الحقوقية يعود النظر فيه للقضاء النظامي، وكان الحكم المطعون فيه قد سار على هذا المنهج. كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد.