تسري الحماية من التخلية لعلة السكنى على الموظف ما دام في الخدمة، فإذا انتهت صفته الوظيفية بالاستقالة أو التقاعد انتفى سبب الحماية وجاز إخلاؤه.
لا يحمى الموظف المتقاعد من التخلية لعلة السكنى لان الحماية للوظيفة لا لشخص الموظفان الحماية من التخلية لعلة السكن ممنوحة للموظف على رأس وظيفته، اما اذا استقال او تقاعد زالت عنه أسباب الحماية لان المشرع يحمي الوظيفة ولا يحمي اشخاص الموظفين