• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسكن الذي يفتقر إلى بعض اللوازم الضرورية ولا يشتمل على بيت خلاء ومطبخ يعد غير شرعي

لا يُعتدّ بالمسكن بوصفه مسكناً شرعياً إذا خلا من بيت الخلاء والمطبخ، أو نقصت فيه اللوازم الضرورية على نحوٍ يجعله غير صالح للمعيشة الشرعية المعتادة، ويجب على المحكمة مناقشة طلب النفقة المطروح صراحةً.

نص الاجتهاد

فقدان بعض الادوات الضرورية مع بيت الخلاء والمطبخ يجمل المسكن غير شرعي المناقشة: لما كانت المدعية طلبت بضبط دعواها الحكم لها ولولدها بالنفقة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الطلب اطلاقا مخالفا بذلك احكام المادة 204 اصول ، وكان تقرير الكشف صريحا بأن المسكن بنقصه بعض الادوات الضرورية وغير مزود ببيت خلاء ومطبخ ، وكان هذا الوصف يجعله غير شرعي