لا يُعتدّ بالمسكن بوصفه مسكناً شرعياً إذا خلا من بيت الخلاء والمطبخ، أو نقصت فيه اللوازم الضرورية على نحوٍ يجعله غير صالح للمعيشة الشرعية المعتادة، ويجب على المحكمة مناقشة طلب النفقة المطروح صراحةً.
فقدان بعض الادوات الضرورية مع بيت الخلاء والمطبخ يجمل المسكن غير شرعي المناقشة: لما كانت المدعية طلبت بضبط دعواها الحكم لها ولولدها بالنفقة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الطلب اطلاقا مخالفا بذلك احكام المادة 204 اصول ، وكان تقرير الكشف صريحا بأن المسكن بنقصه بعض الادوات الضرورية وغير مزود ببيت خلاء ومطبخ ، وكان هذا الوصف يجعله غير شرعي