إذا لم يرد نصّ ينيط بالمحكمة الشرعية نظرَ أمرٍ معيّن، وكان هذا الأمر خارجاً عن اختصاصها الولائي الأصيل في الولاية والوصاية والنيابة، تعيّن الحكم بعدم اختصاصها به.
المحاكم الشرعية لا تختص بتعيين المساعد القضائي للأبكم والأصم. المناقشة: لما كان المساعد القضائي الذي تعينه المحكمة لمن هو أصم أبكم على ما ألمعت إليه المادة 118/ق.م إنما هو بمثابة الترجمان عن الغير للتعبير عن إرادته والإفصاح عنها ولا يستقل بحق التصرف عن الغير كما هو حال الولي أو الوصي أو النائب، فكانت المحكمة الشرعية إنما تختص في شؤون الولاية والنيابة والوصاية وليس منها المساعدة القضائية. وكان عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية يستلزم عدم اختصاصها فيها. وكانت المحكمة لم تلحظ ذلك وعينت المساعد القضائي دون مستند صحيح كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم.