• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء في محل إقامة المدعى عليه إذا كان الوفاء متفقا على أن يتم في مكان آخر ولا يترتب التزام المظهر بالفائدة على المدين الأصلي

الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه ما لم يرد نص أو اتفاق خاص يغيّر ذلك، كما أن التزام المظهر بتأدية الفائدة لا يمتد تلقائياً إلى المدين الأصلي. والفائدة في المسائل المدنية تسري من تاريخ المطالبة القضائية بنسبة أربعة بالمئة ما لم يُتفق على خلاف ذلك ضمن الحدود القانونية.

نص الاجتهاد

إذا كان المدين – بسند مشروط دفعه في صفد – مقيما في دمشق كان للدائن الحق في إقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه، ويكون دفع الأخير بعدم اختصاص المحكمة مردوداً ان الفائدة في المسائل المدنية أربعة في المئة اعتباراُ من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق تاريخاً آخر لسريانها إلا إذا اتفق المتعاقدان على فائدة أكثر على الا يزيد معدلها على تسعة في المئة أن تعهد المظهر بتأدية الفائدة لا يسري على المدين الأصلي.