إذا كان الرسم البلدي مقرراً على العقار، فإنه ينتقل إلى المالك الذي يكون مالكاً وقت تحقق الضريبة، ولا يُلزم به المالك السابق بعد انتقال الملكية.
ان التكليف العقاري الصادر عن البلدية رسم ارصفة واسيقة بفرض على المالكين المتعاقبين للعقار بمقتضىمن القانون المالي للبلديات مما يوجب حصر التكليف بالمالك الجديد عند تحقق الضريبة .