يبقى الناقل البحري مسؤولاً عن حفظ البضاعة إلى حين دخولها المستودعات، ولا يرفع عنه المسؤولية تعرض البضاعة للبلل وهي تحت السقائف ما دام التسليم النهائي لم يتم.
ان الناقل البحري هو مسؤول عن حفظ البضاعة حتى دخولها المستودعات وعليه فإن لحقوق البلل بالبضاعة تحت السقائف لا يحله من المسؤولية .