• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمر مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة حتى إيداعها في المستودعات ولا يرفعها وضعها تحت السقائف

يبقى الناقل البحري مسؤولاً عن حفظ البضاعة إلى حين دخولها المستودعات، ولا يرفع عنه المسؤولية تعرض البضاعة للبلل وهي تحت السقائف ما دام التسليم النهائي لم يتم.

نص الاجتهاد

ان الناقل البحري هو مسؤول عن حفظ البضاعة حتى دخولها المستودعات وعليه فإن لحقوق البلل بالبضاعة تحت السقائف لا يحله من المسؤولية .