لا يجوز التقاص بين دين للخزينة العامة على شخص بسبب ضرائب متحققة، ودين لذلك الشخص على الخزينة ناشئ عن حوالة حق، متى لم يكن كلا الدينين قابلاً للحجز.
لا تقاص بين دين الخزينة على شخص نتيجة ضرائب متحققة، ودين الشخص على الخزينة نتيجة حوالة حق، فليس كلا الدينين قابلا للحجز .