• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقع التقاص بين دين الخزينة الناشئ عن الضرائب المستحقة ودين المكلف قبلها الثابت بحوالة حق

لا يجوز التقاص بين دين للخزينة العامة على شخص بسبب ضرائب متحققة، ودين لذلك الشخص على الخزينة ناشئ عن حوالة حق، متى لم يكن كلا الدينين قابلاً للحجز.

نص الاجتهاد

لا تقاص بين دين الخزينة على شخص نتيجة ضرائب متحققة، ودين الشخص على الخزينة نتيجة حوالة حق، فليس كلا الدينين قابلا للحجز .