ادعاء أن تظهير السند قصد به الإضرار يفتح باب الإثبات أمام المدعى عليه لإثبات دفعه، ولا يُغلق دونه بمجرد ظاهر التظهير.
من ادعى بان تظهير السند قد حصل للإضرار به يفسخ أمامه المجال لإثبات دفعه .