إذا تم تحديد بدل الإيجار بمصالحة في دعوى تخمين، فإن هذا التحديد يكون مانعاً من تخفيض الأجرة وفق المرسوم 24، وتستمر آثاره حتى موعد إمكان طلب تخمين جديد، ولا يسقط أثره بمضي ثلاث سنوات بذاته.
تحديد الأجرة المانع من تخفيض الأجور وفق المرسوم 24 يشمل المصالحة الجارية في دعوى تخمين، لأنها لا يزول حكمها بمضي 3 سنوات وانما يتاح طلب التخمين الجديد بعدها .