إذا تحددت أجرة العين المؤجرة قضائياً، فإنها لا تخضع للتخفيض القانوني، ويظل حكم تحديدها نافذاً حتى بعد انقضاء ثلاث سنوات، مع بقاء حق الطرفين في طلب إعادة تحديد الأجرة بعد انتهاء هذه المدة.
ان العين المؤجرة والمحددة الاجرة قضاء لا تخضع لمبدأ التخفيض القانوني الواردة في المرسوم 24 لعام 1965 حتى ولو نشأ الحكم عن مصالحة جارية تحت اشراف القاضي على تحديد الاجرة لان هذا الحكم يقوم مقام حكم تحديد الاجرة ، وان اثر هذا الحكم لا يزول بمرور ثلاث سنوات عليه وان كان انقضاؤها يعطى الطرفين الحق في الحكم بتحديد الاجرة من جديد.