• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل المفصول تعويضه عن التسريح ولو أعاده صاحب العمل إلى العمل بعقد جديد

إذا وقع تسريح العامل على نحوٍ موجبٍ للتعويض، فإن إعادة صاحب العمل له إلى العمل بعقد جديد لا تُسقط حقه بالتعويض عن التسريح السابق.

نص الاجتهاد

تسريح العامل يعطيه الحق في التعويض حتى ولو أعاده صاحب العمل الى عمله بعقد جديد .