إذا وقع تسريح العامل على نحوٍ موجبٍ للتعويض، فإن إعادة صاحب العمل له إلى العمل بعقد جديد لا تُسقط حقه بالتعويض عن التسريح السابق.
تسريح العامل يعطيه الحق في التعويض حتى ولو أعاده صاحب العمل الى عمله بعقد جديد .